خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٧

العبرة بالحكم من حاكم بالشرع

[180] وسئل: عمن احتضر وأوصى بحقوق فاحتسب محتسب من الجماعة وأمرهم وباع تركته لقضاء الحقوق بعد ما شهدوا به وبوفائها على يد المحتسب، وليس في البلد قائم يأخذ الحقوق فطلب وارث الميت تركته ممن باع، فهل يصح تصرفهم في مال الهالك وهل تقبل شهادتهم بالحقوق والحالة هذه ولم يعلموا له وارثا؟

الجواب:

للحسبة شروط وبسط اليد في مال الموصي لا يصح إلا بعد الحكم من حاكم يصح حكمه، وعلى الوارث أو الوصي إنفاذ ذلك، فإذا خاصمه الوارث فعلى المحتسب رد ما تصرف فيه من مال الهللك وإن كانت معهم شهادة لأهل الحقوق وطلبوها إلى الحاكم أدوها عنده، فما يراه ثابتا أثبته أو باطلا رده، ولهم الرجوع فيما أعطوه أهل الدين، ولا يشترط حضور الأمام في إنفاذ الحق كان سابقا أو لاحقا، وشهادة البائع من أولائك لا أقول بثبوتها إلا إذا شهد سواه وعدله الحاكم، والله أعلم.

- 139 -