الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٣ثبوت الوصية وحكم الحاكم
[191] وسئل: عمن أوصى عليه موروثه بأن ينفذ غلة مال نخل معروف من ماله في حق عليه للمسجد أو لغيره فقبض النخل وأنفذ بعض الحق من الغلة ثم ارتحل إلى جهة أخرى وأبلغ النخل وكيل المسجد فقبضه ثم رجع من سفره وأراد نزع المال لما سأل عن النخل أين مرجعه بعد قضاء الحق، هل هو للمسجد أم للوارث؟ فأجيب أنه
للوارث فهل يحل للوكيل التمسك به ومنعه عنه أم لا؟
الجواب:
إذا أقر الوارث بأن موروثه أوصى بغلة النخل أن يؤدى منه ما عليه من الحق للمسجد وأخبر الوكيل بصفة الوصية فلا يصح للوكيل منعه عن الوارث بعد الأداء للحق، ولا يكون إقراره حجة إلا على نفسه دون غيره من الورثة ولا يحل للوكيل قبض المال منه إلا بعد الحكم بثبوت الوصية أو إقرار الورثة بما أوصى به موروثهم من الوصية، وأما إذا قال له
إن هذا المال أوصى به للمسجد به للمسجد أو أنه للمسجد فلا ينفعه الرجوع: ذلك، وإذا طلب سائر الورثة نصيبهم من المال ولم يصدقوه فيما قال فلهم ماينوبهم من الإرث، والله أعلم. [63]
-120 -