خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

معاملته التي بينه وبين التجار فهل يصح تصديقهم بدفاترهم، وكذلك وكيل الفلج إن ادعى أن على الهالك قعدا لماله وذلك معروف معهم، وهل يصح إنفاذ شئ عنه بالاطمئنانة والحالة هذه؟ وكذلك حقوق النساء الآجلة إذا لم يكن شهودها عدولا فهل يصح قضاؤها من المال، وهل وجه على العرف أن النساء لهن غوائب تحل بالفرقة ولا يعتبر الشهود والرجل مات بلا وصية والأمر لله؟

الجواب:

لا يصح قضاء ذلك من ماله إلا بعدول، والله أعلم، ونعوذ بالله

من الموت بلا وصية.

إعطاء أهل الفضل من الوصية أفضل

[190] وسئل: عمن أوصى بخمسين قرشا لفقراء الإباضية فأعطاها خمسة أنفار منهم فهل يكفي ذلك، وهل الأفضل أن يعطي

الوصي

منها أرحامه ذوي الحاجة عن غيرهم؟

الجواب:

إذا أعطى منها الفقراء من أرحام الميت كان أفضل وجاز في

غيرهم، وإعطاء أهل الفضل أفضل من غيرهم، والله أعلم.

-182 -