الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥بيع الواصي في حياته لما أوصى به
[193] وسئل: عمن أوصى لأحد من أولاده بنخل معين من ضمان ثم باع النخل الواصي به في حياته فهل لأولاد الموصى لهم بالنخل خصومة على المشتري بعد موت أبيهم أم لا؟
الجواب:
لا خصومة لهم على المشتري فيما باعه مالكهم على هذه الصفة
فيما أرى، والله أعلم.
كيف يتصرف بما يفضل من الوصية
[194] وسئل: عمن أوصى بنخيل يفطر بها صوام شهر رمضان في مسجد معلوم وصارت في بعض السنين فضلة من التمر هل يجوز أن يشترى بها أرز وصيد وما يحتاج من الإدام فوق التمر أم لا؟ أم يقدم عمار المال عن الزيادة على التمر؟ أفتونا بما هو الأولى والأصلح.
الجواب: إذا أوصى بنخل ليفطر بها صوام شهر رمضان فإنها تباع ويشترى بالقيمة طعام ليفطر بها الصائمون، و إذا تركت النخل وأفطروا بغلتها وفضلت ادخرت إلى السنة الثانية، فإذا خيف فسادها باعوها وأخذوا
- 12 V -
١٬١٢٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.