الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٦بقيمتها طعاما، وفي جواز [64] بيعها ليشتري بها طعام مثل الخبز والأرز والإدام ليأكلوه مع التمر خلاف، منهم من أجازه ومنعه آخرون، و إذا كان الموصي عين شيئا معلوما فلا يجوز تبديله عما حده، وعمارة مال الفطرة بالفضلة أولى، فإن المال إذا لم يعمر وأهمل صار إلى الخراب والدثار ولا يصح إهماله، فإن علم الموقوف فيما يصلح له، والله أعلـ فانظر في ذلك ولا تأخذ بعدله
إذا لم يكف ثلث المال لإنفاذ الوصية
[195] وسئل: عمن أوصى بحجة وكفارات وصلوت وصيام بدل رمضان ونحو ذلك أتختار إخراج مثل ذلك من أصل المال إن كان ثلث
المال لا يكفي لإنفاذه؟
الجواب:
قيل: يخرج ذلك من الكل، وبه قال سليمان بن عثمان وغيره
لحديث الخثعمية لأنه لا الله هو شبه الحج بالدين وهو من رأس المال
وقيل: من الثلث على المختار عند الأمام عبد العزيز - رحمه الله -، وبه قال موسى بن علي ومحمد بن محبوب وأبو معاوية وأبو المؤثر
وغيرهم من الفقهاء.
- 148 -