خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

باب البيوع

حكم البيع بلا رؤية المبيع

[225] وسئل: إذا أراد أحد منك جونية بعشرين قرشا إلى أجل مسمى وتعارفتم في الثمن والمدة وأرسل إليك يريدها فأرسلتها إليه ولا

صفقة سوى المعارفة الأولى هل من بأس؟

الجواب:

إذا أرادها على ما تعارفتم به من المدة والثمن وقد رآها قبل وقبلها لما وصلته فلا بأس، وإلا فلا بد من الصفقة لأن بيعها بلا رؤيتها لا، والله أعلم.

في تحديد المبيع

يصح

[226] وسئل: عمن كتب أقررت على نفسي أن علي لفلان خمسة

عشر قرشا، وقد بعت له بحقه هذا نخلتي مبسلي من مالي الفلاني والمال مشتمل على عشرة مباسلي، هل يثبت هذا البيع أم لا ثبوت للجهالة إذ لم تتعين النخلتان [75]، وإن ثبت هل له الأوسط أم الأجود أم الأدنى؟ أرأيت إن قال المشتري: وقعت الصفقة على نخلتين

6

- 172 -