الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧١معينتين وهما هاتان، وقال البائع ما بعتكهما، من يكون المدعي فعليه
البيان أو لا فاليمين والكتابة كما علمت؟
الجواب:
عن الصبحي -رحمه الله -: فيمن باع لرجل نخلة مبسلي من ماله ولم يحدها بعينها، وفي المال من نخل المبسلي مثل ما باع أو أكثر ما يكون للمشتري، وقد مات البائع ولم يحرز المشتري شيئا من النخل في حياته؟ فأجاب: إن للحي منهما النقض والإتمام، وقيل بفساد البيع وتدخله الكراهية، وعندي أن البيع منتقض؟
وعنه: أرأيت إن مات المشتري قبل حوزه ما اشتراه أيكون القول قول البائع في تعيين النخلة له؟ فأجاب: إن صح البيع فالقول قوله بالتحديد وإن مات فالقول قول وارثه إن ادعى زيادة وبينهما الأيمان،
انتهى بتصرف.
وأرى هذا البيع إلى الفساد أقرب، فانظر في ذلك، والله أعلم.
الرجوع عن الشراء
[227] وسئل: عن الدَّلال إذا وجب السلعة على نظر صاحبها فسار ليناظره فلما رجع إلى المشتري لتمام البيع قال له: لا أريد هذه
- 173 -