الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨إذا صح قوله أن التكسير قبل الطناء ولم يره فذلك عيب، ولـ
وله
الرد إن لم يخبره ويرده إياه، وللوكيل أن ينظر ما هو الأصلح للمسجد
فإن رأى أن المسامحة أصلح جاز له أن يسقط من الثمن، وإذا لم يصح
فلا شيء على الوكيل؛ لأنه يمكن حدوث ذلك بعد الطناء. وينظر في قوله: سامحني فيها، هل يلزمه به البيع أم لا إذا لم يغير؟ فهو كمن طلب الإقالة في البيع المعيب فإنه يلزمه البيع بلا أرش لعيب ففي النيل: إن عرضه لبيع أو استقالة فيه أو تولية أو طلب
مصالحة أو نحو ذلك فإنه يلزمه البيع
قال الإمام أفلح -رحمه الله -: إذا طلب الإقالة فقد بطلت دعواه
في العيب فانظر في ذلك، والله أعلم
معاملة المشركين فيما اغتصبوه من المسلمين
[247] وسئل: فيمن له حق على بانيان فقضاه إياه من دراهم والحال أن فيها ربا استوفاها بحضرته فهل يحل له أخذ حقه منه بعد ما صار ملكا بيد المربى أم لا، فإن قلتم بعدم الجواز فمن يلزمه رد ذلك، للذي أخذه منه ويأخذ عوضه منه أم للمربي عليه ويذهب حقه لأنه من
المعلوم أن البانيان لا يرد ذلك، أفتنا وأجرك على الله؟
- 19.