خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

[298] وسئل: عمن له أرض زرعها قتاً هل له أن يقعدها لآخر هي والقت وهل تحفظ الجواز من الأثر فإنه قد شاع استعمال ذلك من أبي

زيد ولا ندري ما عنده في المسألة وتبعه الناس على ذلك.

الجواب:

لا تحفظ فيها إلا المنع فاعرفوا ما عنده إذا كان يحفظ قولاً ولا

أظنه يجد شيئاً

ومن كتاب الأشراف: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن

يبين السنين غير جائز.

قال أبو سعيد - رحمه الله -: ذلك صحيح، انتهى بالمعنى إن لم

يكن اللفظ كذلك، والله أعلم.

من له الخيار له النقض

[299] وسئل: عن المشتري خيارا إذا طلب النقض هل يحكم له به مطلقا ولمن تكون الغلة مع طلبه النقض وبيع الخبار إن كانت مدته

خمسين سنة ما حكمه؟

هو الشيخ عبد

الله

بن محمد بن رزيق الريامي، كنيته أبو زيد، من تلامذة العلامة نور الدين

السالمي، كان ورعا نزيها، ومن الولاة الصادقين في عهد أئمة العدل.

- 239 -