الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨الجواب:
إذا كان للمشتري الخيار فله النقض متى أراد، وعن الشيخ ناصر ابن خميس: وإذا كان البيع خيارا أو نقضه المشتري بما جعل له البائع من الخيار فلا رد عليه من غلة استغلها، وحكم المبيع بالخيار إلى خمسين سنة إلى مدته فإذا تمت صار المال أصلا، والله أعلم.
من باع صرما فتركه المشتري حتى كبر
[300] وسئل: عمن باع قورة صرم ليقورها المشتري ولم يقورها حتى كبرت وصارت تثمر واختصما هو والبائع، فهل هي للمشتري
أم للبائع وعليه رد القيمة وهل تحل المتاممة بينهما أم لا؟
الجواب:
إذا كبرت واتسقت إقلاباً فقيل انتقض البيع ولكل منهما رجوع وللمشتري دراهمه فإذا تتاقماه تم البيع، وفي النيل: من باع صرماً وتركه [110] حتى حمل فسد، وأقصى مدة تركة أربعون يوماً والشجر أقل
وذلك معتبر بالزيادة انتهى، والله أعلم
- 240
١٬٢٢١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.