الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧الإقالة فلم يقله فتصرف المشتري فيه وباعه ولما حل الأجل أراد
الخصومة فهل له ذلك؟
الجواب:
أعلم.
لا خصومة للمشتري على ما وصفت لتصرفه في البيع، والله
طناء نخل بوزن معلوم
[311] وسئل: عمن أطنى نخلاً أيام الطناء بوزن تمر معلوم هل يجوز
ذلك؟
الجواب:
لا يجوز ذلك، والله أعلم.
بيع
مال بلا تعيين ماء لشربه
[312] وسئل: عمن باع مالاً بلا تعيين ماء إلا بشربه المعتاد هل
يصح بيع المال والماء على هذه الصفة أم لا؟
الجواب:
-249 -
١٬٢٣٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.