خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧

الإقالة فلم يقله فتصرف المشتري فيه وباعه ولما حل الأجل أراد

الخصومة فهل له ذلك؟

الجواب:

أعلم.

لا خصومة للمشتري على ما وصفت لتصرفه في البيع، والله

طناء نخل بوزن معلوم

[311] وسئل: عمن أطنى نخلاً أيام الطناء بوزن تمر معلوم هل يجوز

ذلك؟

الجواب:

لا يجوز ذلك، والله أعلم.

بيع

مال بلا تعيين ماء لشربه

[312] وسئل: عمن باع مالاً بلا تعيين ماء إلا بشربه المعتاد هل

يصح بيع المال والماء على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

-249 -