الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦ينبغي إن سأله أن يخبره من باب النصيحة للمسلم ولا يدلس عليه
، وأما في الحكم فقالوا: لا يلزمه إعلامه، والله سبحانه وتعالى أعلـ
كتبه إمام المسلمين محمد بيده.
طناء أموال المسجد
[309] وسئل: عن وكيل المسجد إذا كانت لمسجد شجرة أمبا فأراد طنائها قبل إدراكها لأن عليها ضرراً بالتكسير والسرقة ورأى
الصلاح في طنائها هل يسعه ذلك؟
الجواب:
إذا باع الثمرة على قطافها جاز على نظر الصلاح، وإن باعها
على تركها فلا يجوز حتى تدرك، والله أعلم.
التصرف في المبيع بعد الشراء
[310] وسئل: عمن وكل رجلاً أن يقبض له بسراً من رجل فوزنه له وقبضه ثم اشتراه من موكله نسيئة وقال إني عارف بوزنه ثم طلب
- 248 -
١٬٢٢٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.