خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦

ينبغي إن سأله أن يخبره من باب النصيحة للمسلم ولا يدلس عليه

، وأما في الحكم فقالوا: لا يلزمه إعلامه، والله سبحانه وتعالى أعلـ

كتبه إمام المسلمين محمد بيده.

طناء أموال المسجد

[309] وسئل: عن وكيل المسجد إذا كانت لمسجد شجرة أمبا فأراد طنائها قبل إدراكها لأن عليها ضرراً بالتكسير والسرقة ورأى

الصلاح في طنائها هل يسعه ذلك؟

الجواب:

إذا باع الثمرة على قطافها جاز على نظر الصلاح، وإن باعها

على تركها فلا يجوز حتى تدرك، والله أعلم.

التصرف في المبيع بعد الشراء

[310] وسئل: عمن وكل رجلاً أن يقبض له بسراً من رجل فوزنه له وقبضه ثم اشتراه من موكله نسيئة وقال إني عارف بوزنه ثم طلب

- 248 -