الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩البيع الثاني باطل لا يصح حتى يستقيل الماء من المشتري الأول
وعليه رد ما أخذه من القعد من المشتري الثاني، والله أعلم
على المشتري تسليم الثمن كاملا
[315] وسئل: عن امرأة اشترت خادمة من مال أولادها وهم أيتام وبعد ذلك ردّت الخادمة إلى أربابها فلم يقبلوها ورجعت إليها وأوفتهم بعض الثمن وبقي البعض أيلزمها تسليم الباقي من الدراهم أم لا يلزمها
لأن الشراء من مال الأيتام؟
الجواب:
يلزمها أن تسلم ما بقي من الدراهم، والله أعلم.
المشتري أولى بماله
[316] وسئل: عمن باعت مالها بشربة من الماء وبيدار المال بنو أخيها فامتنعوا من خلع البيدارة منه وأراد أن يبدر غيرهم، فهل لهم
ذلك أو لا؟
الجواب:
،
- YOI -
١٬٢٣٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.