الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠المشتري هو أولى بماله إن شاء ترك البيدار الأول أو إخراجه فله
ذلك ولا حجة لأولاد أخيها ولا تصرف لهم في ذلك، والله أعلم.
التصرف في المبيع بالإقالة
[317] وسئل: عمن اشترى مالا بالإقالة وماء وفي المال فضلة عن هذا المال هل له أن يتصرف فيها ببيع خيار أو رهن أو يسقي بها ماله
أو يعطيها غيره؟
الجواب:
ليس له بيعه بالخيار ولا رهنه، وفي سقيه بالفضلة لمال له آخـ خلاف، والذي أعجب ابن عبيدان أن له ذلك، وإذا أجاز أن يسقي بها جاز أن يعطيها غيره ليسقي بها فيما يظهر لي، والله أعلم.
غلة المال لصاحبه
[31] وسئل: عمن باع مالاً بعمان وهو بزنجبار وفي يد قابض المال غلة قدر مائة قرش، فأراد المشتري قبض الغلة فوق المال قائلاً إن البائع باع حقه ونصيبه وماله فهل تدخل هذه الدراهم في البيع إن لم
١٬٢٣٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.