خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤

بيع الجنس بجنسه

[322] وسئل: عما في بيان الشرع، قالوا: كل طعام استعمله صاحبه للبيع مثل الهريسة وأشباهها لم يجز شراؤها بطعام نظرة، وقالوا أيضاً: كل طعام لا يدخر مثل الموز والبطيخ يجوز شراؤه بطعام نظرة، وعللوا عدم الادخار، ففي النظر أن الموز يدخر أكثر من الهريسة

[117] وفي النفس هذا القياس فيه نظر ما ترى في مثل هذا؟

الجواب:

قال في النيل: ورخص بعض في بيع ما يخاف فساده في ثلاثة أيام كالبطيخ والباذنجان بالطعام، والتحقيق أن ذلك جائز على الأصالة لا ترخيصاً وما لا يفسد فيها كالفرع يجوز بالطعام، وقيل: لا، وقيل: يجوز إن خيف فساده، وذلك كله في النسيئة والزيادة على ما مر من الخلاف بيننا وبين غيرنا، انتهى.

ولا تقاس الهريسة بهذا فلا تباع نسيئة بالطعام لأنها من جنسه،

والبيع بالجنس ربا بخلاف الفواكه فإن القطب أجاز بيعها مطلقا علـ

ظاهر كلامه، والله أعلم فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله

لمن الناقص من المبلغ

- 256 -