خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥

[323] وسئل الإمام - أبقاه الله -: عمن باع نخلا بالإقالة بمائة قرش فولاه آخر بثمانين فإذا فك المشتري ماله لمن الناقص لصاحب الأصل

أم للمتولي من المشتري بالإقالة؟

الجواب:

أرى أن ذلك يكون للمشتري، وقيل لبائع الأصل يفك ماله من

المشتري بثمانين، والله أعلم.

زيادة السعر ونقصانه

[324] وسئل: عمن يبيع بسعر معلوم، هل له أن يزيد أو ينقص

عما يبيع إذا بايع أحداً أم لا؟

الجواب:

يبيع له كما يبيع لغيره إذا كان المشتري مسترسلاً؛ وهو الذي لا يجادل عند الشراء، وإذا كان يجادل فله أن يبايعه بما اتفقا عليه من الثمن

، والله أعلم.

- YOV -