الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥[323] وسئل الإمام - أبقاه الله -: عمن باع نخلا بالإقالة بمائة قرش فولاه آخر بثمانين فإذا فك المشتري ماله لمن الناقص لصاحب الأصل
أم للمتولي من المشتري بالإقالة؟
الجواب:
أرى أن ذلك يكون للمشتري، وقيل لبائع الأصل يفك ماله من
المشتري بثمانين، والله أعلم.
زيادة السعر ونقصانه
[324] وسئل: عمن يبيع بسعر معلوم، هل له أن يزيد أو ينقص
عما يبيع إذا بايع أحداً أم لا؟
الجواب:
يبيع له كما يبيع لغيره إذا كان المشتري مسترسلاً؛ وهو الذي لا يجادل عند الشراء، وإذا كان يجادل فله أن يبايعه بما اتفقا عليه من الثمن
، والله أعلم.
- YOV -
١٬٢٣٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.