خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

من اشترى مالا فوجد به قبرا

[329] وسئل: عمَّن اشترى مالاً منذ عشر سنين وبعد ذلك وجد تحت الجدار قبراً بين نخلتين من هذا المال وجعل غلتهن لمن يحفر القبور للأموات، [120] أتصح هذه العطية أم عليه صرف النخلتين عن القبر،

والعطية غير ثابتة؟

الجواب:

لا يضره وجود قبر في المال، والنخل له إن شاء تركه أو أعطاه لما في ذلك من الاحتمال، ولا يجب عليه إزالتها؛ لأن ذلك من إضاعة

المال المنهي، والله أعلم.

عنه،

لصاحب الخيار النقض متى شاء

[330] وسئل: عن المشتري خيارا إذا طلب النقض هل يحكم له به مطلقا، ولمن تكون الغلة مع طلبه النقض وبيع الخيار إن كانت مدته

خمس سنين ما حكمه؟

الجواب:

إذا كان للمشتري الخيار فله النقض متى أراد، قال الشيخ ناصر

بن خميس: وإذا كان البيع خيارا ونقضه المشتري بما جعل له البائع من

- 262 -