الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦١الخيار فلا رد عليه من غلة استغلها، وحكم المبيع بالخيار إلى خمس سنين
إلى مدته فإذا تمت صار المال أصلا، والله أعلم
قياض الأب لمال ابنه
[331] وسئل: هل يجوز قياض الأب لمال ابنه الصبي أو بيعه إن كان
لغير دين أو لدين أم لا يجوز؟
الجواب:
اختلف في ذلك، قيل: إن له الأخذ والتملك لمال ولده لقضاء
دين أو غيره في عسر أو يسر لقوله (): (أنت ومالك لأبيك). وقيل كما للإمامين في النيل: لا يجوز له منه غير نفقة أو كسوة بفرض حاكم إن أعسر الأب وأيسر الإبن، وعلى هذا لا يجد أن يقضي مال ولده ما عليه من التباعات والديون والحقوق الدنيوية والأخروية،
صل الله
وهو المختار الموافق للسنة)): (كل) أحق بماله حتى الوالد وولده)، وقد سماه موسى بن أبي جابر باللص
•
بيع الأم مال ولدها
[332] وسئل: هل للأم أن تبيع من مال ولدها إن احتاجت أم لا؟
- 263 -
١٬٢٤٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.