الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧يحل له؛ فإنه إذا علق بشرط الإقالة إلى أجل معلوم فانقضى الأجل فهو للمشتري، إذا لم يستغله البائع هذا على القول بجواز بيع
الإقالة والخيار وعليه العمل، والله أعلم.
بيع
المال المباع بالخيار قبل فكه
[352] وسئل: عمن باع مالا بالخيار لرجل وعليه للرجل المشتري بالخيار دين آخر كتبه في خالص ماله ثم باع صاحب الأصل ما فوق الخيار من فضلة قيمة المال لرجل آخر ولم يرض المشتري بالخيار، محتجا بأن لي دينا في خالص مالك وهذا خالص مالك، فهل يمنع من
التصرف في ماله بسبب الدين الذي في خالص المال؟
الجواب:
لا يصح بيع المال المباع بالخيار قبل نقضه على المختار، وصححه
المحقق الخليلي – رضوان الله عليه -، والله أعلم.
- 279 -
١٬٢٦٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.