الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦أخذها ممن عاقده على الشراء ففك جميع المال من المشتري الأول ثم باع نصيبه لصاحب الدراهم وتمسك هذا المشتري بجميع المال، أما
نصيب البالغ فلأنه اشتراه، وأما نصيب اليتيم فلأنه سلم فيه دراهـ الخيار التي فك بها المال، وبقي يستغل مال اليتيم على هذه الصفة من غير توكيل لليتيم ولا عقد بيع إلا أن يقال أن البالغ قد قام في فعله هذا مقام المحتسب لأنه ما أدخل بفعله هذا ضررا على اليتيم، ومع هذا فلا نفع لليتيم في هذا، فما ترى؟
الجواب:
ليس لصاحب الدراهم أن يستغل من نصيب اليتيم، وعليه رد
الغلة ويأخذ دراهمه ممن أخذها منه، والله أعلم.
الشراء بشرط الإقالة
[351] وسئل: عمن اشترى تفقا والشراء معلق بشرط الإقالة
بكاتب وشهود فوجب شرط الإقالة فهل يحل للمشتري ذلك الشراء
أم لا؟ الجواب:
- YVA -
١٬٢٥٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.