خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

الفداء من المشتري

[355] وسئل: عمن أولى ما اشتراه بالخيار بأقل مما اشتراه وأراد البائع الأول فداءه فهل عليه أن يفديه بما باع به للمشتري الأول أم

يفديه من المستحيل ويعطيه بما استحال به من الدراهم

عنه ما أسقطه المحيل أم ترجع للمحيل؟

الجواب:

فقط

ويس

قط

يفديه من المشتري منه بما سلم من النقد، وإن فداه من المستحيل أعطاه بما استحال به من النقد وأعطى المشتري ما بقي إلا إن أقر بـ للمستحيل أعطاه إياه جميعه، والله أعلم

نقض الإقالة بلا وكالة

[356] وسئل: عن البائع أثر ماء بالإقالة إذا غاب للبر فهل لأخيه نقض البيع بغير توكيل منه له إذا لم يرض المشتري أم لا؟

الجواب:

ليس لأخيه نقض إلا بوكالة منه، والله أعلم

- 281 -