الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠المال للمشتري إذا تمت مدة الإقالة
[357] وسئل: عمن باع نخلا معينا من خيار ماله بيع القطع والمنع بحده وحدوده مع شربه المعتاد ولم يكتب له الإقالة ولا لورثته ثم مات البائع وانقضت الوكالة ولم يفك المال ونبتت في المال أشجار ونخيل فهل للورثة فداؤه أم لا؟ وهل لهم تبع فيما نبت في المال من أشجار ونخيل أم لا؟ بين لنا ذلك؟
الجواب:
إذا صح البيع للمال وللبائع إقالة فتمت المدة قبل أن يستقيل البائع المال أو وارثه من بعده فالمال المشتريه، وما نبت من نخيل وأشجار فهو له، والله أعلم.
بين الدائن والمدين
[358] وسئل: عمن عليه دين [129] وليس عنده دراهم يقضيه بها، وقال لغريمه عندي نخل إن أردته عن دينك فقال: أريد دراهم لا
أريد نخلا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب:
- 282 -
١٬٢٦٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.