خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠

ثم وجدت عن صالح بن وضاح بعدما كتبت الجواب على هذه

المسألة لما سئل عمن باع مالاً بالخيار وادعى الجهالة هل البينة عليه أم على المشتري أن البائع عارف به غير جاهل؟ قال: الذي عندي واعمل به أنه إذا ادعى أحدهما الجهالة فهو مدع والبيع ثابت حتى يأتي البائع بعادلة أنه باع ما لا يعرف المشتري أنه اشترى ما لا يعرف، انتهى بتصرف

وهو

ما سألت عنه سابقاً، والله أعلم.

رد غلة المبيع بالخيار

[371] وسئل: عمن اشترى مالاً بالخيار فجاء إلى الحاكم مغيراً منه والبائع الغائب وبقي في المال في يده إلى أن رجع فبلغه غير المشتري

فهل عليه رد الغلة؟

الجواب:

في رد الغلة اختلاف صرح به خميس بن سعيد والزاملي ومهنا بن خلفان قال: كان الخيار له أو للبائع [134]، وقال ناصر بن خميس بعد ما حكم على الاختلاف: وإن اكثر القول عليه رد الغلة ولا أعلم له

غيرها، هذا قولهم، والله أعلم

- 292