خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢

باب في السلف

الإحالة في السلف

374] وسئل: هل تجوز الإحالة في السلف قبل حلوله أو بعده قبل قبضه ويسلم للمحيل رأس ماله نقداً أرأيت إن كان المحال له له دين

حال على المحيل أو قرض أو أمانة معه وقاطعه كله سواء أم لا؟

الجواب:

قال النيل: (ولا تصح في مسلّم) - بفتح اللام - (فيه) نائب

—

فاعل مسلم، والمسلم فيه هو التمر أو الحب أو غيرهما مما يجوز السلم فيه، وهو الذي يكون في هذا الباب مثمناً مؤجلاً (تولية) فاعل تصح (ولا

شركة ولا حوالة). أما التولية والشركة فلأنهما من باب البيع، فإذا باع المتسلم ما في ذمة المسلم إليه بمثل ما اشتراه به مثلاً أو أدخل فيه شريكاً يعطيه نصيباً مما نقد، فقد دخل في بيع ما في الذمة، وهو منهي عنه، سواء بحاضر ذمة أو بما في ذمه، وتقدم النهي عن بيع الدين بالدين، فإن كان طعاماً فيه بيع الطعام قبل أن يستوفي وهو منهي عنه وفيه بيع ما لم تقبض سواء

- 324 -