خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

وفي الأثر: قال أبو الحسن اختلف في ذلك، فقيل: لا تجوز فيه

الحوالة ولا التولية إلا بعد حلوله وهو المعتمد عليه، وقيل: تجوز فيه

التولية ولو قبله، وقيل: لا تجوز قبل قبضه

قال أبو الحواري: من تسلف من رجل دراهم فقال له الآخر ولنيها أو شيئاً منها فقال له: قد وليتك إياها لا قد أسلفتك، فإن أعلم المتسلف بكم تسلفها من الطعام، وعرفه الأجل وولاه إياها ثبت ذلك على المتولي، وإن لم يعلمه بذلك فليس له إلا رأس ماله على المتولي، رجلاً بطعام فلما حل أجله باعه له بدراهم مسماة لم يجز بيعه

ومن

أسلف

قبل قبضه ولو لغيره. انتهى.

وتجوز إحالة الدين الحال على المحيل للمحال له بشروطها، ولم أفهم سؤالك عن القرض والأمانة والمقاطعة فيهما، والعلم عند الله

بيع السلم بغير النقد

[375] وسئل: هل يجوز السلف بالبيس الموجودة الآن؟

الجواب:

أعلم.

في جواز السلم بغير النقد وهو الذهب والفضة خلاف، والله

- 327 -