خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤

الله

كلام الإمامين - رحمهم، فافهم الفرق بين الإحالة والتولية فإنه إذا سلم للمسلم رأس ماله على أن يحيل له السلف من المتسلف فذلك تولية

لا إحالة، وأرى بعض أصحابنا المشارقة تعبر بالحوالة عن التولية

واعلم

أنه اختلف علماؤنا من أهل المشرق في جواز التولية والحوالة

للسلف قبل محله وبعده قبل القبض، فقد أجاز في بيان الشرع التولية للمسلف وأخذ رأس ماله قبل محله لا بعده قبل قبضه، وبعدم الجواز قال أبو علي وصالح بن سعيد بعد الحلول؛ قال صالح: ولا نعلم في ذلك اختلافاً.

وفي ابن جعفر: لا يجوز في السلف قبل محله الحوالة [154] ولا

التولية وقيل: تجوز فيه التولية من المتسلف لا من المسلف

قال في النيل: وجاز في مسلم وهو النقد إن حضر تولية أو شركة وذلك بأن يعقد الإنسان السلم بكذا مع أحد وحضر الآخر وقال لـ له: أعطني من دراهمك كذا وكذا التي من المسلف فأنا أعطي الحب مثلاً لمن أعطاك على السلم بقدر ما تعطيني، أو أعطنيها كلها أعطه الحب مثلاً

کله

- 326 -