خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٧

الجواب:

لا يجوز سلف هذه الدراهم قبل قبض صاحبها لها فيما أرى والقرض باق على زيد لعمرو حتى يقبضه أو وكيله، والله أعلم.

الوكالة في السلف

[378] وسئل: عمن قال لرجل أعطيك هذه الدراهم أسلفها فلاناً وأظهر أن الحق لك والصك على اسمك فأخذ الرجل الدراهم وأرسلها لغيره وكتب إليه أن أسلف فلاناً هذه الدراهم، وقد وكلتك

في هذا، أترى هذا جائزاً؟

الجواب:

يجوز أن يوكل من يسلف له لأنه بمنزلته ولا يوكل الوكيل غيره إلا أن يجعل له الموكل، ولا أرى بأساً أن يكتب السلف للوكيل إن لم يقرّ به لغيره، والله أعلم.

من تسلف فعجز عن التسليم

- 329 -