الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٨[379] وسئل: عمن تسلف نصف بهار بسر عن ستين قرشاً فعجز عن تسليمه فأراد أن يكتب له مالاً بالخيار بهذه الدراهم، هل له ذلك
أم لا؟
الجواب:
له أخذ دراهمه، فإن أراد أن يشتري بها مالاً أو يمسكها فله ذلك،
والله أعلم
السلف في بيع
[80] وسئل: عمن أسلف رجلاً دراهم لتمر ولما تم الأجل قال بايعني التمر فإنه ما عندي، هل يجوز ذلك أم لا، أفدنا الجواب؟
الجواب:
لا يجوز بيع السلف، والله أعلم
- 330
١٬٣١١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.