خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٨

[379] وسئل: عمن تسلف نصف بهار بسر عن ستين قرشاً فعجز عن تسليمه فأراد أن يكتب له مالاً بالخيار بهذه الدراهم، هل له ذلك

أم لا؟

الجواب:

له أخذ دراهمه، فإن أراد أن يشتري بها مالاً أو يمسكها فله ذلك،

والله أعلم

السلف في بيع

[80] وسئل: عمن أسلف رجلاً دراهم لتمر ولما تم الأجل قال بايعني التمر فإنه ما عندي، هل يجوز ذلك أم لا، أفدنا الجواب؟

الجواب:

لا يجوز بيع السلف، والله أعلم

- 330