الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٠باب في القرض
لمن الربح العائد الأمانة من
[381] وسئل: عمن عنده أمانة دراهم فاتجر بها وربح، فهل الربح له
أم لصاحب الأمانة؟
الجواب:
قال سليمان بن الحكم: كل من اقترض شيئاً من أمانته وأشهد بها
على نفسه، فالربح له والضمان عليه إلا مغتصبا
وقال محمد بن هاشم: إن اقترض أمانته ثم قصد التجارة فالضمان
عليه والربح لصاحب الأمانة.
ومن
المصنف: ومن اتجر بأمانته فهي وربحها لربها ولا شيء لـ
فيها، انتهى، والله أعلم
إظهار القرض وإضمار الصدقة
- 332 -
١٬٣١٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.