خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٠

باب في القرض

لمن الربح العائد الأمانة من

[381] وسئل: عمن عنده أمانة دراهم فاتجر بها وربح، فهل الربح له

أم لصاحب الأمانة؟

الجواب:

قال سليمان بن الحكم: كل من اقترض شيئاً من أمانته وأشهد بها

على نفسه، فالربح له والضمان عليه إلا مغتصبا

وقال محمد بن هاشم: إن اقترض أمانته ثم قصد التجارة فالضمان

عليه والربح لصاحب الأمانة.

ومن

المصنف: ومن اتجر بأمانته فهي وربحها لربها ولا شيء لـ

فيها، انتهى، والله أعلم

إظهار القرض وإضمار الصدقة

- 332 -