خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٣

هل يلزم الرد بمثل ما اقترضه

[384] وسئل: عمن اقترض قروشاً أو ربابي فانقلب الصرف عن القروش ربابي وعن الربابي شلنجات فهل عليه رد جنس ما اقترض إن لم يرض من له الحق بالربابي عن القروش أو بالشلنجات عن الربابي ولو بطل صرفها ولم تقبل عند الناس، وإن لم يوجد المثل ماذا يلزمه؟

وكذلك حكم الدين والغصب والسرقة مثل ذلك أم لا؟

الجواب:

عليه رد مثل ما اقترض ما لم يتعذر إلا برضى من له الحق، فإذا تعذر المثل بالقيمة بسعر الصرف يوم القضاء كان الحق [157] الذي عليه من معاملة أو تعدية إلا إن بقي ما كان من غصب أو سرقة أو غير ذلك من التعديات فعليه رد عينه، والله أعلم.

الله

رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة برقم (3002) من طريق أبي رافع رض

عنه.

- 335 -