الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٦باب في الرهن والإثبات
ادعاء السرقة في الرهن
[385] وسئل: عمن رهن شيئا من الحلي وأراد الراهن أن يفدي حليه وادعى المسترهن أن الذي ارتهنه سرق ما يكون عليه في ذلك بين
لنا مأجوراً إن شاء الله؟
الجواب:
إن ادعى المرتمن السرق بين هكذا في النيل، وعن أبي عبد الله أن الرهن يذهب بما فيه إن سرق، فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله، والله
أعلم.
رهن الثمرة قبل دراكها
- 338 -
١٬٣١٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.