الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤١فعند من أثبته قد حكما به لذي الإثبات دون الغرمل حتى يتم حقه كالرهن في كل حكم فافهمنه عني فانظر في ذلك والله أعلم.
من ادعى الرهن وأنكر الخصم
[391] وسئل: عمن ادعى أنه رهن لرجل رهناً واحضر فداءه مع الحاكم فأنكر الخصم، وقال: إني ما استرهنت من هذا رهناً، فهل
ترى يميناً عليه إن لم يكن لمدعي الرهنة بينة؟
الجواب:
على مدعي الرهن البينة فإن عدمها فعلى المنكر للرهن اليمين وليس إتيان الدراهم للفداء إقراراً للمنكر، والله أعلم.
- 343 -
١٬٣٢٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.