خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤١

فعند من أثبته قد حكما به لذي الإثبات دون الغرمل حتى يتم حقه كالرهن في كل حكم فافهمنه عني فانظر في ذلك والله أعلم.

من ادعى الرهن وأنكر الخصم

[391] وسئل: عمن ادعى أنه رهن لرجل رهناً واحضر فداءه مع الحاكم فأنكر الخصم، وقال: إني ما استرهنت من هذا رهناً، فهل

ترى يميناً عليه إن لم يكن لمدعي الرهنة بينة؟

الجواب:

على مدعي الرهن البينة فإن عدمها فعلى المنكر للرهن اليمين وليس إتيان الدراهم للفداء إقراراً للمنكر، والله أعلم.

- 343 -