خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠

قال شيخنا السالمي: وعمل الناس على ذلك، وكأنه يشير إلى

صحة الإثبات، والله أعلم.

لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً

[390] وسئل: عمن عليه حقان أحدهما في خالص ماله والآخر مثبت فيه مال، والذي في خالص المال قبل الإثبات والمال مستغرق فمن الأولى بالمال على هذه الصفة ولم يكن في أحد الصكين فضل عن

الآخر؟ الجواب:

قال أبو المؤثر ومن ارتمن رهناً لم يقبضه فليس هو برهن إن الله يقول (فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ) ولا يكون الرهن إلا مقبوضاً، [159] فما لم) يقبض فهو بمنزلة الثقة يشرع فيه الغرماء إلا أن يكون له مال سواه ومن جواب أبي علي - رحمه الله - أنه قال: الذي نقول أن الثقة

يشرع فيها الغرماء، قال: وقد قيل في ذلك باختلاف انتهى. فالمال إذا كان في يد المثبت له فهو أولى، وإذا كان في يد صاحبه

فهو ثقة، والغرماء فيه شرع قال شيخنا السالمي:

- 342 -

البقرة: 283