الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٤باب في الربا
الزيادة في القرض ربا
[392] وسئل: عمن قال لتاجر أريد أن تقرض لي بمائة قرش وأزيد وسلم عني الدراهم من عندك إلى وصولك فطلب التاجر في مائة
القرش أربعة قروش فهل تحل له هذه الزيادة؟
الجواب:
ذلك عين الربا وهو الحرام المحض وعليه التوبة إلى الله ورد الزيادة
وأخذ ما سلم عنه، عنه، والله أعلم.
من صور الربا
[393] وسئل: هل يجوز بيع ورقة مثلاً فيها مائة قرش تجب بعد شهرين بثمانين قرشاً عاجلاً قياساً على بيع النوط كما أجازه القطب؟
الجواب:
لا يجوز ذلك فإنه ربا وبينه وبين النوط فرق، والله أعلم.
ومن جواب له:
- 346 -
١٬٣٢٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.