خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٤

باب في الربا

الزيادة في القرض ربا

[392] وسئل: عمن قال لتاجر أريد أن تقرض لي بمائة قرش وأزيد وسلم عني الدراهم من عندك إلى وصولك فطلب التاجر في مائة

القرش أربعة قروش فهل تحل له هذه الزيادة؟

الجواب:

ذلك عين الربا وهو الحرام المحض وعليه التوبة إلى الله ورد الزيادة

وأخذ ما سلم عنه، عنه، والله أعلم.

من صور الربا

[393] وسئل: هل يجوز بيع ورقة مثلاً فيها مائة قرش تجب بعد شهرين بثمانين قرشاً عاجلاً قياساً على بيع النوط كما أجازه القطب؟

الجواب:

لا يجوز ذلك فإنه ربا وبينه وبين النوط فرق، والله أعلم.

ومن جواب له:

- 346 -