خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٥

لا بأس بشراء القروش البائرة والمرقبات وأبي مدفع بالقروش الصحاح يداً بيد، ولا يجوز خلط [160] الرديء بالجيد من القروش

وقضاء ذلك لمن لا يعرفه لأنه من الغش قال (صلى الله عليه وسلم): (من غشنا فليس

منا، والله أعلم.)

النهي عن بيع العربان

[394] وسئل عن العربان وعن نهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن بيعه؟

الجواب:

في (ل) عن بيع العربان"، وفي رواية: كان () ينهى عن ع بيع العربون: بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي بالسلعة وإلا فهبة. قال في النيل: (و) بيعه) هو دفع بعض الثمن) لبائع يكون بيده لوقت، (فإن رجع (المشتري للبائع (فيه) في ذلك الوقت المخصوص

الله عنهما

رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، ورواه أبو ماجه في سننه برقم (2216)، والإمام أحمد في مسنده برقم (4867) من طريق ابن عمر رضي رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (6436)، ورواه أبو داود في سننه برقم (3039)، وابن ماجه برقم (2183)، (2184)، وآخرون من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده.

- 347 -