خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧

لا أرى بأساً بالإحسان [161] إلى من أراد شراء شئ من أحا أو خطبة امرأة ليتم له الأمر ولا يأثم بذلك إن شاء الله، والله أعلم.

حكم طناء الفحل

396] وسئل: عن طناء الفحل، جائز أم غير جائز، وإن كان فيه خلاف ما الأصح لأنا نجد في الأثر عدم الجواز ونرى الناس يطنونه،

ولم ينكر عليهم، بين لنا ما يكشف الغمة؟

الجواب:

لا يجوز طناء الفحل قبل ظهور أقبابه فإذا ظهرت جاز إن كان للقطع من حينه، وإلا فلا حتى يدرك، وهو صلاحها للنبات، ولا يقع الطناء على ما لم يظهر، فإن أدرك بعضه ولم يدرك البعض فهو من بيع المجهول، ففي جوازه والمنع منه قولان، فإن أتماه تم وإن نقضاه انتقض،

والله أعلم.

- 349 -