الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦لإمضاء البيع (فذلك، وإلا لم يرتجعه) أي ذلك البعض من الثمن (منه) أي من البائع، (وهذا لا يجوز ولو أتى (أي المشتري (له بالثمن) الباقي) لأنه عقد لا يحل)، وقيل: إن أتما البيع انعقد ولزمتهما التوبة على كل حال، قيل إنه غرر ومخاطرة وأكل مال بلا عوض، وإن وقع لم خلافاً لمجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم، وعنه: أجازه رسول الله الا الله وقال أهل الحديث: ذلك غير معروف عنه انتهى كلام الإمامين ببعض حذف
يصح
قال القطب: ومثل البيع الكراء وذلك أن يقول له: أجيئك بعد لأشتري منك هذا بكذا أو لأكتريه منك بكذا أو لأتفق معك على كذا كراء أو شراء أو اكتريته أو يشتريه شراء عربون أو كراء عربون فخذ هذا عربوناً.
OVO
الإحسان قبل الشراء
[395] وسئل عمن أراد شراء مال من أحد أو خطبة امرأة منه فأحسن إليه قبل الشراء، وقبل الخطبة ليسهل له الأمر هل يجوز ذلك
الإحسان أم لا؟
الجواب:
- 348 -