خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠

باب في الكرى والإجارات ونحو ذلك

كراء الآلات

[397] وسئل: ما تقول في رجل عنده آلة الصياغة، فأراد أن يقعدها لرجل آخر فاتفقا بشيء من القروش إلى انقضاء سنتين، أيجوز فعل هذا، فإن صح فعلهما إن لم يشترط المقتعد العمل بها أله العمل بها أم لا وإن اشترط المقتعد أن لا له قعد الآلة قبل كمال المدة أيلزم هذا الشرط القاعد إن رضي أم لا أفتنا؟

الجواب:

إن اقتعدها للعمل والصوغ فله العمل بها فيما أرى، والله أعلـ

فانظر في ذلك

الأجرة على التعليم

[398] وسئل: عمن يعلم القرآن أو النحو بالمشاهرة هل تسقط

عليه الأيام التي لا يعلم فيها كالعيد والجمعة؟

الجواب:

- 352 -