الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥١يبدل الأيام التي لا يعلم فيها لعذر فيعلمهم إن كان أخذ الأج
على تعليم شهر أو سنة بشيء معلوم، والله أعلم.
في الوكيل إذا استأجر نفسه
ـــرة
[399] وسئل: عن وكيل الغياب إذا خدم بيده في أموالهم ويحسب عليهم العناء كما يخدم غيره ولم يجعلوا له ذلك، فهل يجوز له أخذ
الأجرة من أموالهم؟
الجواب:
إذا لم يجعلوا له أن يخدم فلا يأخذ أجرة من أموالهم ومنهم من
يرخص أن يأخذ أجرة مثله، والله أعلم.
الأجير وضمان ما تلف بسببه
[400] وسئل: عمن كارى رجلاً [162] يحمل له بسراً إلى البندر وقال له أبلغه فلاناً ليبيعه مناداة بالتومان فأبى عن قبضه فباعه الجمال مناداة فخسر البسر صاحبه، فهل على الجمال ضمان إذا خاصمه صاحب البسر وقد أخذ قروشاً من الجمال، فأمره بأخذها من ثمن
البسر؟
- 353 -
-
١٬٣٣٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.