الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥في الأثر: أن من أخذ الأجرة على الأذان والصلاة في مسجد فعليه من ذلك التوبة والإصلاح ورد الأجرة إلى من أخذ منه.
وقد أعجب شيخنا الخليلي - رحمه الله - الجواز لما سئل عن المسجد إذا لم يوجد له إمام ولا مؤذن إلا بالأجرة من ماله وقال: ذلك من عمارته، وهو أولى من حفظ الدراهم، والله أعلم.
OVO
استئجار حفر بئر حتى يخرج ماؤها
[406] وسئل: عمن استأجر على حفر بئر إلى أن يطلع ماؤها بناقة وامتنع عن تمامها قائلا أن ثمن الناقة عشرون قرشا وحفرتها عن ستين
قرشا فما ترى في هذه الأجرة؟
الجواب:
لم أجد المسألة نصا وهذا من كلام أبي سعيد: قال: إنه قيل في بعض قول قومنا أن الأجرة كلها مجهولة وتبطل وترجع إلى أجرة المثل في كل حال عمل شيئا أو لم يعمل وأعجبني ذلك من قولهم. انتهى، والله
أعلم.
- 357 -
١٬٣٣٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.