الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٤إذا خالف المستأجر المؤجر فلا تحل له الأجرة، وهل [163] لا
تحل أخذها على قراءة القرآن على القبر مطلقا، وأجازها المرخص، والله
أعلم.
أخذ الأجرة على الرقية
[404] وسئل: عمن يكتب الحروز والأوفاق ويدفع إليه عوض من ذلك لشرط اشترطه عليه هل يحل له أخذ العوض أم لا؟
الجواب:
قال الوالد - رحمه الله -: إذا عمل ذلك العمل للعوض فلا بأس به
0
وقال القطب: وفي أخذ الأجر على قسم الإرث وكتابة الحروز
والرقيا قولان، وقيل: جازت عليهما إن لم تشترط.
أخذ الأجرة على الأذان والصلاة
[405] وسئل: هل يجوز إعطاء الأجرة للمؤذن من مال المسجد إن
لم يوجد له مؤذن إلا بالأجرة أم لا؟
الجواب:
- 356 -
١٬٣٣٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.