خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٤

إذا خالف المستأجر المؤجر فلا تحل له الأجرة، وهل [163] لا

تحل أخذها على قراءة القرآن على القبر مطلقا، وأجازها المرخص، والله

أعلم.

أخذ الأجرة على الرقية

[404] وسئل: عمن يكتب الحروز والأوفاق ويدفع إليه عوض من ذلك لشرط اشترطه عليه هل يحل له أخذ العوض أم لا؟

الجواب:

قال الوالد - رحمه الله -: إذا عمل ذلك العمل للعوض فلا بأس به

0

وقال القطب: وفي أخذ الأجر على قسم الإرث وكتابة الحروز

والرقيا قولان، وقيل: جازت عليهما إن لم تشترط.

أخذ الأجرة على الأذان والصلاة

[405] وسئل: هل يجوز إعطاء الأجرة للمؤذن من مال المسجد إن

لم يوجد له مؤذن إلا بالأجرة أم لا؟

الجواب:

- 356 -