خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠

الغارس نصف الأرض فهل تراها تابعة للغرس وتكون لورثة الغارس أم

لا؟

الجواب:

قال الإمام القطب في النيل: فمن ولى نخلا لمسجد فله أن يعطيه من يعمله بنصيب [165] منه على وجه العدل فيه، وإن رأى دفع سهم منه لقيامه أصلح للمسجد وسعه ذلك، ويجوز الصلاح كله لمال المسجد كشرائه سمادا لأرضه وإعطائها من يحرثها وغرسها بجزء مما يغرس فيـ

ها

وقيل: لا، انتهى. واعلم أن علم المال الموقوف فيما يصلح له قال الله تعالى: وَأَن تَقُومُوا لِليَتَمَى بِالْقِسْطِ وذلك إن كان هذا المؤجر وكيلا من قبل حاكم أو جماعة، أو كان على وجه الحسبة ممن له الاحتساب إذا صار مال المسجد إلى الضياع، والظاهر إذا كان التأجير بنصف الغرس فتلف الغرس فلا شيء له، والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بالعدل

- 362 -

النساء: 127

1