خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٩

الأجرة بشرط مجهول

[409] وسئل الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: عمن اقعد بيتا له بأجرة معلومة لمدة لعشرين سنة مثلا وعلى المستقعد إصلاح البيت إذا احتاج إليه فاستمر الأمر على ذلك حتى أن حاكم البلد أوجب على صاحب البيت أن يبدل عن ترتيب البيت ببعض تبديلات هل له بقاء حكم الإقتعاد السابق بين رب البيت ومستقعده أم يكون ذلك منهما؟

الجواب:

إذا كانت التبديلات التي أوجبها الحاكم في البيت لا تضر ولا تعطل عليه انتفاعا ولا توجب عليه غرامة بناء؛ فلا تبطل القعد إلا أن القعد معلول من أصله بالشرط المجهول، وهو إصلاح البيت لأنه لا يدري ما يحتاجه من الإصلاح، فالقعد منتقض وباطل بهذه العلة، وأما إن كان التبديل فيه مضرة على المقتعد أو تعطيل منفعة فالقعد منهدم، والله أعلم.

إعطاء الأجرة بسهم مما يعمل فيه

[410] وسئل: عمن أجر رجلا يغرس أرضا موقوفة للمسجد بنصف الغرس للأجير، ونصفه للمسجد ثم هلك الغرس فادعى ورثة

- 361 -