خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٢

باب في الوكيل ونفقة اليتيم

في وكيل المجنون

[411] وسئل: هل للوكيل أن يصالح عن مجنونه إن رأى أن الخصم عليه يمين بشيء من الحق إن رأى أن ذلك أصلح له؟

الجواب:

أرى ذلك جائزاً ولا تأخذ إلا بعدله، والله أعلم.

أولياء الأيتام

[412] وسئل: عن أيتام فقراء لا مال لهم وعندهم أقارب كأعمام وغيرهم، وهم بالجزيرة أو زنجبار ولأقاربهم أموال بعمان ينفقون من

أموال أقاربهم على حسب ميراثهم منهم أم لا وبيت المال متعذر؟

الجواب:

قال العلامة عبد العزيز في النيل: يحكم على ولي لوليه بغدائه وعشائه على قدره فقط مما يقوته من عيش البلد وإن من غير الستة، ومن اللباس ساتر وراد لحر وبرد، وإن غاب وليه وخلف مالاً بمنزله استخلف الحاكم أو الجماعة إن لم تكن عشيرة هنالك أي حيث كان ماله من

- 364 -