الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٣يدرك عليه أن ينفقه من مال ذلك الغائب سواء كان بيد أحد أو كان في ذمة حاضر واف غير معسر، انتهى كلامه وكلام القطب في شرحه له
فانظر في ذلك والله أعلم.
على ماله أحد
من باع مال يتيم وهو غير وصي ولا وكيل
[413] وسئل: عن ولد ورث أباه ولم يبلغ الرشد حينئذ واستولى أبيه فتصرف فيه كيف شاء ولم يكن إذ ذاك منتسبي وكيلاً ولا وصياً ولم يعلم الولد بذلك حتى بلغ رشده فبحث عما خلف له أبوه فاستخبر أن قد بيعت الضيعات والبائع [166] هو الرجل المتصرف في المال، والمال عند ورثته وقد مات، فهل للولد الاعتراض في إبطال البيع واسترجاع ماله من ورثة المشتري؟ أرشدنا أرشدك الله
؟
الجواب:
إذا لم يكن البائع وصياً ولا وكيلاً فلليتيم أخذ ماله إن لم يات
البائع بحجة تسوغ له البيع
•
وفي الأثر: في رجل باع مال يتيم وهو غير وصي فلما بلغ اليتيم
طلب ماله؟ قال: لليتيم ذلك إلا أن يقيم الذي باع المال بينة أنه أنفق
- 365 -