الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥هي
إذا لم يكن لليتيم وكيل
[416] وسئل: عمن بيده حق ليتيم هل يبرأ بدفعه إلى أمه إذا كانت القائمة عليه، وبإنفاقه أو إلى أحد من أقاربه إذا كان يعوله وهل فرق بين كون اليتيم غنياً أو فقيراً وبين كون ذلك الحق قليلاً أو كثيراً، وهل من فرق بين هذا الحق وبين النفقة المفروضة له من ماله؛ لأنه قد يحدث له ذلك من كوصية أو غيرها وتركها إلى بلوغه أو كسائه ثوباً ومراقبته للثوب إلى أن يلي من الصعب والتشديد بمكان فنحب الرخصة إن وجدت بإفتاء منكم.
الجواب:
من الأثر: سألت أبا المؤثر عمّن عليه دين ليتيم وهو ضعيف محتاج ولا وكيل له وله أم تعوله؟ قال: إن كانت أمه ممن تؤمن على ماله ولا
يعلم منها خيانة سلم ما عليه إلى أمه. انتهى ببعض تصرف.
وإذا ولى اليتيم أحد من أقاربه أو وصي من قبل أبيه [167] أو وكيل جاز دفع ما عليك إليهم إن كان أميناً وإلا فلا، كان اليتيم غنياً أو فقيراً إلا بفريضة من حاكم أو غيره ممن يتموم مقامه، والله أعلم
- 367 -