الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤ثمن هذا المال لمصالح هذا اليتيم وأتلفه في ذلك كان البيع ثابتاً. انتهى،
والله أعلم
لقائم اليتيم أن يعلمه من ماله
[414] وسئل: هل يصح للقائم بأمر اليتيم أن يقيم له معلماً يعلمه النحو والعلم الشريف من ماله أم لا؟
الجواب:
يجوز لقائم اليتيم أن يعلمه من ماله، والله أعلم.
من ادعى أنه وكيل ليتيم
[415] وسئل: عمن أدعى أنه وكيل يتيم وليست عنده وكالة ولا
وصية هل يقبل قوله؟
الجواب:
لا يقبل قوله أنه وكيل لليتيم إلا بصحة وكالة من حاكم أو جماعة المسلمين، فإن لم تكن معه حجة فينصب له الحاكم أو الجماعة وكيلاً يقبض ماله ويقوم بصلاحه وقبض غلته وبيعها وقعد بيوته والإنفاق عليه،
والله أعلم.
- 366 -
١٬٣٤٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.