الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٨باب في الشركة في الأموال
وشرابات النخل
للمرأة مالها ما لم يخرج من ملكها
[417] وسئل: عن رجل تزوج امرأة ولها عشرة رؤوس غنماً ثم كثرت وأخذ زوجها نخلاً ورثة بيت من صفر وصوغ وتزوج زوجها غيرها وصاروا جميعاً يرعون الغنم ويوالونها وأرادت صاحبة الغن العزلة وقالت: كل ما أخذت من ذلك الغنم فهو لي، وقال الزوج نحن وإياك سواء فلمن يصير المال المأخوذ؟
الجواب:
ما أخذ من غنمها فهو لها ما لم يخرج ما اشترى به
ملكها، والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله
الـ
الشربة بالتحريك: حويض يحفر حول النخلة والشجرة ويملأ ماء فيكون ريها فتتروى منه،
والجمع شرب وشربات.
قال زهير: يخرجن من شربات ماؤها طحل * على الجذوع يخفن الغم والغرقا.
وأنشد ابن الأعرابي: مثل النخيل يروي فرعها الشرب
وشرب الأرض والنخل: جعل لها شربات. (لسان العرب مادة: شرب).
- 370 -
١٬٣٥١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.