خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٨

باب في الشركة في الأموال

وشرابات النخل

للمرأة مالها ما لم يخرج من ملكها

[417] وسئل: عن رجل تزوج امرأة ولها عشرة رؤوس غنماً ثم كثرت وأخذ زوجها نخلاً ورثة بيت من صفر وصوغ وتزوج زوجها غيرها وصاروا جميعاً يرعون الغنم ويوالونها وأرادت صاحبة الغن العزلة وقالت: كل ما أخذت من ذلك الغنم فهو لي، وقال الزوج نحن وإياك سواء فلمن يصير المال المأخوذ؟

الجواب:

ما أخذ من غنمها فهو لها ما لم يخرج ما اشترى به

ملكها، والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله

الـ

الشربة بالتحريك: حويض يحفر حول النخلة والشجرة ويملأ ماء فيكون ريها فتتروى منه،

والجمع شرب وشربات.

قال زهير: يخرجن من شربات ماؤها طحل * على الجذوع يخفن الغم والغرقا.

وأنشد ابن الأعرابي: مثل النخيل يروي فرعها الشرب

وشرب الأرض والنخل: جعل لها شربات. (لسان العرب مادة: شرب).

- 370 -