الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٩هل البيت للباني أم اليتيم و
[418] وسئل: عن أناس بينهم أرض وهم أخوة فبنى أحدهم في أرض أخيه بيتاً ثم مات الباني وخلف يتيماً وأقام الإمام - أيده الله - وكيلاً نائباً عن اليتيم في المال والبيت وأسكن رجلاً في بيت اليتيم وأراد صاحب أترم السكني في البيت ولم يرض وكيل اليتيم بخروج
الذي أسكنه إلا بوجه يجوز إخراجه ورضي بتقويم البيت بقيمة لليتي من صاحب أترم ولم يقبل صاحب أترم شراءه، وهدم البيت وإزالته يضر باليتيم أفدنا بما تراه فيما بينهم؟
الجواب:
إن كان بناؤه للبيت بإذن أخيه على سبيل العارية فللمستعير الخيار إن شاء أخذ من المعير قيمة بيته الذي بناه بلا أرض إن كان من خارج، وإلا وإن بناه من الأرض إلا ما أدخله من خارج، وإن شاء أخرجه من أرض أخيه إن طلب إخراجه على ما نفهمه من الأثر، ووارث المستعير يقوم مقامه الوكيل من قبل الإمام وهو الناظر الأصلح لليتيم من إزالة البناء أو أخذ قيمته، والله أعلم، فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله [168]. الأخ عامر انظر في هذه المسألة هل هي موافقة أم لا؟ وما قولك إذا بناه و لم يدر ما بينهما إلى أن ماتا هل يكون البناء والأرض للباني،
- 371 -