خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠

الشارع

فليتأمل، ولا نحفظ قولاً أن البيع منتقض أو غير جائز في الأرض التي بهما زرع غير مدرك فيكون حكمه حكم من باع نخلا قد أبرت فإنه جاء الخلف في ثمرتها وقد جاء الحديث نصاً أنها للبائع، قال: (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)، وعليه الإمامان القطب والسالمي ومن وافقهما، والأكثر منها أنها للمبتاع إن كانت غير مدركة إن لم يشترطها البائع وللبائع إن كانت مدركة إن لم يتشرطها المبتاع، فيكون حكم الزرع كالثمرة والتأبير التنبيت، هنا يؤخذ جواز البيع لتجويز الشارع له، والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ

إلا بعدله

رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم (2052)، (2515) ورواه الإمام مسلم في صحيحه برقم (2851) والترمذي في سننه برقم (1165) وغيرهم من طريق ابن عمر

رضي

الله عنهما.

- 382 -